Statute of the Nuclear and Radiation Control Authority 1439H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 334
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الهيئة الاتصال الوطنية فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات - التي تكون
الملزمة طرفا فيها ذات الصلة باختصاصاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد