القانوني

Statute of the Nuclear and Radiation Control Authority 1439H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
334

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الهيئة الاتصال الوطنية فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات - التي تكون الملزمة طرفا فيها ذات الصلة باختصاصاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٦/٢٥