القانوني

Statute of the Nuclear and Radiation Control Authority 1439H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
334

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال تسعيم يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريراsummary عما حققته من إنجازات وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات؛ لحسن سير العمل فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٦/٢٥