Statute of the Nuclear and Radiation Control Authority 1439H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 334
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال تسعيم يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريراsummary عما حققته من إنجازات وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات؛ لحسن سير العمل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد