تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لعام 1439هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثنى من ذلك تكون السنة المالية الأولى من تاريخ انعقاد التتظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد