القانوني

تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لعام 1439هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتألف موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتفقاده المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها. ج- عوائد استثمارات موارد المالية المتناحة. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. ه- أي مورد آخر يجره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/١٣