تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لعام 1439هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تتألف موارد المركز مما يأتي:
أ- ما يخص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتفقاده المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها.
ج- عوائد استثمارات موارد المالية المتناحة.
د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
ه- أي مورد آخر يجره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد