القانوني

تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لعام 1439هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره الرئيس، ويجب أن توجد الدعوة - كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعماله. ٢- تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، مشئلي الجهات الحكومية. ٣- تصدر قرارات المجلس بإغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/١٣