تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لعام 1439هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره الرئيس، ويجب أن توجد الدعوة - كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعماله.
٢- تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، مشئلي الجهات الحكومية.
٣- تصدر قرارات المجلس بإغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد