تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لعام 1439هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف المركز إلى ضبط جودة التعليم الإلكتروني، وله في سبيل ذلك -دون حصر- الآتي:
١- وضع المعايير الجودة في مجال التعليم الإلكتروني.
٢- ضبط جودة برامج التعليم الإلكتروني.
٣- منع التراخيص للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الإلكتروني التي تقدم شهادات معتمدة.
٤- التأهيل للترخيص التي يمنحها للجهات والشركات لبرامج التعليم الإلكتروني.
٥- الإشراف على البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي الإلكتروني.
٦- إجراء الأبحاث والدراسات في مجال التعليم الإلكتروني.
٧- تقديم الاستشارات في مجال التعليم الإلكتروني.
٨- تنظيم المؤتمرات واللقاءات وورش العمل.
٩- تمثيل المملكة خارجيا في مجال التعليم الإلكتروني.
١- يكون لمقر مجلس إدارة هيئة البرمجة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ب- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ج- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
د- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ه- ممثل من هيئة تقويم التعليم.
ز- ثلاثة من مديري الجامعات السعودية.
ح- اتحاد من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني.
ط- ممثل من القطاع الخاص.
ي- مدير عام المركز.
٢- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
٢- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ز)، (ح)، (ط) من الفقرة (١) بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد