القانوني

تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لعام 1439هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالالتحاق و العبارات الآتية -أنما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: التنظيم: تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. الوزير: وزير التعليم. المركز: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. المجلس: مجلس المركز. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام المركز. التعليم الإلكتروني: توظيف تقنيات المعلومات والاتصالات لرفع كفاءة العملية التعليمية والتدريبية بجميع أنماطها، وضبط جودتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/١٣