تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لعام 1439هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالالتحاق و العبارات الآتية -أنما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
التنظيم: تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
الوزير: وزير التعليم.
المركز: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
المجلس: مجلس المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير عام المركز.
التعليم الإلكتروني: توظيف تقنيات المعلومات والاتصالات لرفع كفاءة العملية التعليمية والتدريبية بجميع أنماطها، وضبط جودتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد