تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لعام 1439هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تسمح به التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
١- وضع السياسات العامة للمركز، وخطه العملي، ويصير عليها لتحقيق أغراضه، ومتتابعة تنفيذ ذلك.
٢- إقرار خطط المركز وبرامجه.
٣- إقرار معايير الجودة في مجال التعليم الإلكتروني وضوابطها.
٤- إقرار ضوابط الترخيص لبرامج التعليم الإلكتروني.
٥- إقرار اللوائح المالية للمركز بالاتفاق مع وزارة المالية.
٦- إقرار اللوائح الإدارية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز.
٧- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
٨- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز.
٩- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
١٠- إقرار الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف وفقا لأحكام المنظمة لذلك.
١١- الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابات وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم بحسب الإجراءات النظامية.
١٢- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
١٣- النظر في تقييم اختصاصاته - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سوامهم، يعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها؛ أعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن ترأده المهاميات الملزمة إليها.
١٤- إقرار خطط المركز وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس.
٢- اقتراح اللائحة لتسيير العمل في المركز، وتحديد إجراءات العمل المتبعة على السياسات واللوائح والقارات الصادرة من المجلس.
٣- اقتراح معايير الجودة في مجال التعليم الإلكتروني وضوابطها، تمهيدا لعرصتها على المجلس.
٤- اقتراح ضوابط الترخيص لبرامج التعليم الإلكتروني؛ تمهيدا لعرصتها على المجلس.
٥- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ولوائحه المالية والإدارية، وعرضها على المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
٦- الإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحساباته الختامية؛ تمهيدا لعرضها على المجلس.
٧- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وعرضها على المجلس.
٨- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته.
٩- تعيين منسوبي المركز وفقا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم طبقا للدسلاحات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز.
١٠- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
١١- اقتراح سياسة الاستثمار المالي للمركز؛ تمهيدا لعرضها على المجلس.
١٢- التوقيع على الاتفاقيات والعهود بعد موافقة المجلس، ووضعها للإجراءات النظامية المتبعة.
١٣- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى العلاقة، وغيرها من الجهات المحلية وخارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد