تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لعام 1439هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتتمح المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمها بالوزير، ويكون مقره في مدينة الرياض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد