القانوني

تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لعام 1439هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتتمح المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمها بالوزير، ويكون مقره في مدينة الرياض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/١٣