القانوني

القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
351

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل من أنشأ موقعًا أو نشر معلومات على شبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، أو تسهيل التعامل فيها، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، يعاقب بالسجن (......) والغرامة (......) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٣