القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه
المادة 28ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 351
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لتسهيل وترويج برامج وأفكار من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (......) والغرامة (......) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد