القانوني

القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه

المادة 31
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
351

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) ووقعت الجريمة بناء على ذلك، يعاقب بذات العقوبة المقررة لها في هذا النظام (القانون).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٣