القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه
المادة 32ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 351
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد