القانوني

القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه

المادة 34
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
351

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بأية عقوبة منصوص عليها في هذا النظام (القانون) أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة أو حرمانه من استخدام وسائل تقنية المعلومات أو إلزامه بأداء عمل لمدة لا تزيد على (......) أو وضعه في مأوى علاجي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٣