القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه
المادة 35ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 351
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) يجوز للمحكمة أن تقضي بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه وفقا لأحكام هذا النظام (القانون).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد