القانوني

القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه

المادة 38
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
351

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعمله عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو الحيلولة دون إتمامها أو ضبط مرتكبها. فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة أو تخفيفها إذا مكن الجاني السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٣