القانوني

القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه

المادة 39
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
351

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا النظام (القانون)، وعلى الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٣