القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه
المادة 37ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 351
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مــع عــدم الإخال بالعقوبــة المقــررة لمرتكــب الجريمــة، يجــوز للمحكمــة إعفــاء صاحــب الموقــع أو مديــره أو المشــرف عليــه مــن العقوبــة أو تخفيفهــا إذا باشــر اللازم فــوراً نحــو حــذف موضــوع الجريمــة المرتكبــة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد