القانوني

القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه

المادة 37
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
351

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مــع عــدم الإخال بالعقوبــة المقــررة لمرتكــب الجريمــة، يجــوز للمحكمــة إعفــاء صاحــب الموقــع أو مديــره أو المشــرف عليــه مــن العقوبــة أو تخفيفهــا إذا باشــر اللازم فــوراً نحــو حــذف موضــوع الجريمــة المرتكبــة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٣