القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه
المادة 36ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 351
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) بأية عقوبة أشد ينص عليها في نظام (قانون) الجزاء أو أي نظام (قانون) آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد