القانوني

القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه

المادة 30
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
351

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل مــن أنشــأ موقعــاً أو نشــر معلومــات علــى الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات، بقصــد الاتجار بالآثار أو التحــف الفنيــة فــي غيــر الأحوال المصــرح بهــا قانونــاً، يعاقــب بالســجن (......) والغرامــة (......) أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٣