القانوني

القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه

المادة 27
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
351

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل مــن قــام بتحويــل الأموال غيــر المشــروعة أو نقلهــا أو تمويــه المصــدر غيـر المشـروع لهـا أو إخفائـه أو قـام باسـتخدام أو اكتسـاب أو حيـازة هـذه الأموال مــع علمــه المســبق بأنهــا مســتمدة مــن مصــدر غيــر مشــروع أو بتحويــل المــوارد أو الممتلــكات مــع علمــه بمصدرهــا غيــر المشــروع ، وذلــك عــن طريــق اســتخدام الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات بقصــد إضفــاء الصفــة المشـروعة علـى تلـك الأموال أو أنشـأ موقعـا أو نشـر معلومـات لارتـكاب أي مـن هـذه الأفعال ، يعاقـب بالسـجن مـدة لا تقـل عـن (......) وبالغرامـة التـي لا تقـل عـن (......) أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٣