القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه
المادة 24ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 351
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (......) وبغرامة لا تقل عن (......) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد