القانوني

القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
351

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس (......) وبالغرامة (......) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال التالية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات: الإساءة إلى المقدسات أو الشعائر الإسلامية. الإساءة إلى المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. سب أحد الأديان السماوية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (......) إذا تضمنت الجريمة مناهضة للدين الإسلامي أو جرحًا للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم من الدين الإسلامي بالضرورة، أو نال من الدين الإسلامي، أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ لذلك أو روج له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٣