القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه
المادة 19ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 351
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يخـل تطبيـق هـذا النظـام (القانـون) بالأحكام الـواردة فـي الأنظمة (القوانين) ذات العالقـة وخاصـة مـا يتعلـق بحقـوق الملكيـة الفكريـة، والاتفاقيـات الدوليـة ذات الصلـة التـي تكـون دول المجلـس طرفـاً فيهـا.
المادة
كل ما أنشأ أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات مواد إباحية أو أنشطة للقمار وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار موقعًا لذلك، يعاقب بالحبس (......) وبالغرامة (......) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الفعل موجهًا إلى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (......) والغرامة التي لا تقل عن (......).
ويعاقب بذات العقوبة الأخيرة كل من استخدم
الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في حيازة مواد إباحية للأحداث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد