القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه
المادة 15ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 351
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل من استولى لنفسه أو لغيره على أموال أو مستندات مملوكة للغير عن طريق الاحتيال المعلوماتي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (......) وبالغرامة التي لا تقل عن (......) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد