القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه
المادة 21ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 351
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل من حرض أو أغوى ذكرًا أو أنثى لارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالسجن (......) وبالغرامة (......).
فإذا كان المجني عليه حدثا كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن (......) والغرامة التي لا تقل عن (......).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد