القانوني

القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
351

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل من حرض أو أغوى ذكرًا أو أنثى لارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالسجن (......) وبالغرامة (......). فإذا كان المجني عليه حدثا كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن (......) والغرامة التي لا تقل عن (......).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٣