القانوني

القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
351

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل مــن ســاهم أو يســر أو نشــر ، عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات ما يتيح إمكانيــة الاستفادة مــن خدمــات الاتصالات أو قنــوات البــث المســموعة والمرئيــة ، يعاقــب بالحبــس (......) والغرامــة (......) أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٣