القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه
المادة 18ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 351
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل مــن ســاهم أو يســر أو نشــر ، عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات ما يتيح إمكانيــة الاستفادة مــن خدمــات الاتصالات أو قنــوات البــث المســموعة والمرئيــة ، يعاقــب بالحبــس (......) والغرامــة (......) أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد