القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه
المادة 13ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 351
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه يعاقب بالحبس (......) وبالغرامة (......) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإن كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار كانت العقوبة السجن (......).
المادة
كل ما استولى لنفسه أو تحصل لنفسه أو لغيره على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (......) وبالغرامة التي لا تقل عن (......) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد