القانوني

القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
351

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول، بغير وجه حق، إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من البطاقات الإلكترونية يعاقب بالحبس (......) وبالغرامة (......) أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على الأموال الغير، أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (......) وبالغرامة (......) أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (......) والغرامة التي لا تقل عن (......) أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استولى لنفسه أو لغيره على مال الغير. المادة كل من استخدم بطاقة ائتمانية أو أي بطاقة إلكترونية أخرى أو معلوماتها أو بياناتها بقصد الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (......) وبالغرامة (......) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٣