القانوني

القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
351

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل من زور مستندًا إلكترونيًا من المستندات الحكومية أو مستندات الهيئات أو المؤسسات العامة يعاقب وتكون العقوبة الحبس (......) والغرامة (......) أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من المستندات الإلكترونية إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر. ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير، حسب الأحوال، كل من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره. المادة كل مـن دخـل عمـدا موقعـا، فـي الشـبكة المعلوماتيـة بقصـد تغييـر تصاميمـه أو إلغائـه أو إتلافه أو تعديلـه أو شـغل عنوانـه ولـم يتحقـق قصـده يعاقـب بالحبـس (......) بالغرامـة فـإذا تحقـق القصـد تكـون العقوبـة الحبـس مـدة لا المادة كل مـن أعـاق أو عطـل عمـداً، الوصـول إلـى الخدمـة أو الدخـول إلـى الأجهـزة أو البرامـج أو مصـادر البيانـات أو المعلومـات بأيـة وسـيلة كانـت عـن طريق الشـبكة المعلوماتيـة أو إحـدى وسـائل تقنيـة المعلومـات يعاقـب بالحبـس (......) المادة كل مـن أعـد أو أدخـل عمـداً، عـن طريـق الشـبكة المعلوماتيـة أو إحـدى وسـائل تقنيـة المعلومـات مـا مـن شـأنه إيقافهـا عـن العمـل أو تعطيلهـا أو تدميـر أو مسـح أو حـذف أو إتلاف أو تغييـر البرامـج أو البيانـات أو المعلومـات ولـم يتحقـق قصـده يعاقـب بالحبـس (......) والغرامـة (......) أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن. المادة كل مــن تنصــت أو التقــط أو اعتــرض عمــداً، مــا هــو مرســل عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات، يعاقــب بالحبــس (......) وبالغرامــة (......) أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن (......) إذا أفشــى مــا تــم التنصــت عليــه أو التقاطــه أو اعتراضــه. المادة كل من تحصل بطريقة غير مشروعة على رقم أو شفرة أو كلمة السر(المرور) أو أية وسائل أخرى للدخول إلى البرامج أو نظام المعلومات الإلكتروني عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس (......) وبالغرامة (......) أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بذات العقوبة كل من أعد أو أنتج أو باع أو اشترى أو استورد أو عرض أو أتاح أو روج بأية طريقة برامج أو أدوات أو أجهزة مصممة أو مكيفة لأغراض ارتكاب جرائم تقنية المعلومات أو كلمات سر أو رموز تستخدم لفك التشفير أو لدخول موقع أو نظام المعلومات الإلكتروني بصورة غير مشروعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٣