القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه
المادة 23ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 351
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد. ولو كانت صحيحة، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في غير الأحوال المصرح بها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (......) وبالغرامة التي لا تقل عن (......) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد