Statute of the National Center for Privatization 2017M
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 355
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراقبا أو (لكم) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويشرف أتباعه، ويشرف تقرير مراجح الحسابات إلى المجلس، وبيروذ ديوان المراقبة العامة بنفسه منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد