القانوني

Statute of the National Center for Privatization 2017M

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
355

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراقبا أو (لكم) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويشرف أتباعه، ويشرف تقرير مراجح الحسابات إلى المجلس، وبيروذ ديوان المراقبة العامة بنفسه منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠٧