القانوني

Statute of the National Center for Privatization 2017M

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
355

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتكون موارد المركز المالية مما يأتي: أ- ما يخصص له من إعانة حكومية سنوية. ب- المقابل المالي الذي يستوفي نظر الخدمات التي يقدمها. ج- الهبات والتبرعات والوصايا والتي يقبلها المجلس وفقا للائحة المنظمة لذلك. د- عوائد استثماراته. ه- نسبة مئوية يقرها المجلس من بيع الأصول التي يتخصص . و- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس وفقا للأنظمة المختلفة، وتوضع تلك الموارد في حساب خاص يفتح لهذا المركز في مؤسة النقد العربي السعودي، وللمركز فتح حسابات الأخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المركزية، ويصرف من هذه الأموال بحسب لوائح المركز المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠٧