Statute of the National Center for Privatization 2017M
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 355
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمركز مدير معين بالمجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي من إدارة المركز، ويتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله بوجب خاصية الاختصاصات الآتية:
١- اتخاذ هيكل المركز التنظيمي، ولائحة المالية والإدارية، وعرضها على المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
٢- إصدار الأدوار بمصروفات المركز وفقا للوثائق المالية.
٣- تعيين العاملين في المركز والمشرفين من الداخل والخارج في حدود أغراض المركز، ووفقا لما تحدده اللوائح.
٤- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
٥- التوقيع على الاتفاقات والمقود بعد موافقة المجلس.
الرهنم . / الفارق ، المرفقات .
٧- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
٨- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز، ومنجزاته، ونشاطاته.
٩- تقديم الاختراعات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخله في اختصاصه.
ولمدير المركز تفويض بعض صلاحياته ومهاماته إلى غيره من مسئولي المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد