القانوني

Statute of the National Center for Privatization 2017M

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
355

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم، وتتتهي بها السنة المالية التالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠٧