Statute of the National Center for Privatization 2017M
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 355
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم، وتتتهي بها السنة المالية التالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد