القانوني

Statute of the National Center for Privatization 2017M

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
355

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف شؤونه، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله على وجه خاص ما يأتي: ١- إقرار هيكل المركز التنظيمي. ٢- إقرار لوائح المركز المالية والإدارية. ٣- إقرار إيرادات عمل المركز. ٤- الموافقة على الخدمات العامة للمركز. ٥- الموافقة على أعمال المركز والمشاريع التي يقدمها المركز. ٦- التوصية بتشكيل اللجان الإشرافية والتوجيهية، لتماعدة المجلس المهام المنوطة بها، والرفع عن ذلك لاستكمالها ما يلزم. ٧- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنه. ٨- الموافقة على إبرام الاتفاقات والمعقودات. ٩- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراجع مالي داخلي. ١٠- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك. ١١- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من سواء، ويعهد إليها بما يراه من مهامات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن ترآه تداة المهامات المكلفة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠٧