القانوني

Statute of the National Center for Privatization 2017M

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
355

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أغراضه، ومن ذلك ما يأتي: ١- وضع السياسات، والاستراتيجيات، والبرامج، واللوائح، والخطط، ومتابعة الأهداف ذات الصلة بالتخصص، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. ٢- اقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص، وفرض استثمارها، والرفع بها لاستكمال ما يلزم في خاضها. ٣- تحديد المعايير، والأطر اللازمة للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة. ٤- وضع النسب المناسبة التي تساعد على إدارة المشاريع ذات الصلة بالتخصص، بالتنسيق مع الجهات المعنية. ٥- وضع المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص ممكلة و خارجها - مع الجهات الحكومية من خلال مشاريع التخصيص المطبوعة، لتطويرها، وتفيدها ومتابعتها. ٦- العمل مع القطاعات المستهدفة بالتخصص، وتحقيقها للمتطلبات الفنية والمالية، بما في ذلك تحديد الأسلوب الأمثل للتخصيص، ومشاركة القطاع الخاص من داخل المملكة وخارجها، وخطط التنفيذ والحوكمة المناسبة، والبرامج الزمنية، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. ٧ - مراسجة خطة سير العمل لأي من المشاريع المستهدفة بالتخصيص ورصدها ومتابعتها، والقيام بتقويم دوري لنتائج برامج التخصيص، والتدخل إلى إمراء الحل أي عقبيه. ٨ - تقويم استهداف وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص، وإدارة الاختيارات ذات العلاقة. ٩ - تحديد مؤشرات قياس الأداء الرئيسية ذات الصلة بالتخصيص، وغيرها من المؤشرات الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحددة. ١٠ - إجراء الدراسات اللازمة ذات الصلة بتحليل المنافع والانخطر في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وتقويم تأثيرها في مجال التخصيص، واقتراح ما يلزم في هذا الشأن. ١١ - الإسهام في تدريب وتأهيلها في مجال التخصيص، بما يضمن رفع مستوى أدائها لتحقيق الأهداف التنموية. ١٢ - تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتخصيص، وعقد الاتفاقيات مع الجهات المختصة الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات والأنظمة والوحدات والدراسات في هذا المجال، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠٧