Statute of the National Center for Privatization 2017M
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 355
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف المركز إلى الإسهام في تحقيق الأهداف التنموية للقطاعات المستهدفة بالتخصصيص بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات ذات الصلة، ويما يكمل الجهود، والمرونة، والكفاءة، والفاعلية في عملية التخصصيص.
ويعد في حكم التخصصيص لغرض تطبيق المشاريع المتعلقة بمشاركة القطاعين العام والخاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد