القانوني

Statute of the National Center for Privatization 2017M

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
355

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويجب أن توجه الدعوة كتابة قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعمال. ٢ - تتخذ اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية. ٣ - تصدر قرارات المجلس بإصوات أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس الاجتماع. ٤ - لا يجوز لأي عضو الاجتماع أن يتصويت أو أن يفوض آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه. ٥ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع، الأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبقا في المحضر. ٦ - يجوز للرئيس دعوة من ممثلي الجهات الحكومية غير الممثلة في المجلس، أو الخبراء، أو المختصين؛ للحضور لاجتماعات المجلس. -٧ لا يجوز للم عضو أن يفشي شيئا من أسرار تتعلق بعمل المركز ونشاطه، مما اطلع عليه بسبب عضوية في المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠٧