القانوني

Statute of the National Center for Privatization 2017M

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
355

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون مجلس إدارة يشتمل من رئيس، ومن عدد من الأعضاء، على النحو الآتي: ١. ممثل عن وزارة المالية ٢. ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار ٣. مدير المركز ٤. عدد لا يتجاوز (ثلاثة) من الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل المركز ٥. ثلاثة من القطاع الخاص ب - يصدر رئيس المجلس والأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (٤ و ٥) من الفقرة (١) أمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنظيمية، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ج - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهة الحكومية عن المرتبة (الخاصة عثر) أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠٧