Statute of the National Center for Privatization 2017M
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 355
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون مجلس إدارة يشتمل من رئيس، ومن عدد من الأعضاء، على النحو الآتي:
١. ممثل عن وزارة المالية
٢. ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار
٣. مدير المركز
٤. عدد لا يتجاوز (ثلاثة) من الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل المركز
٥. ثلاثة من القطاع الخاص
ب - يصدر رئيس المجلس والأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (٤ و ٥) من
الفقرة (١) أمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية
والتنظيمية، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ج - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهة الحكومية عن المرتبة (الخاصة عثر) أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد