Statute of the National Center for Privatization 2017M
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 355
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- بنشأ بموجب التنظيم مركز وطني للتخصصيص يرتبط تنظيما بمجلس الشؤون الاقتصادية والثنمية، ويتتم بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويكون مرقته الرئيس في مدينة الرياض.
٢- يعمل المركز على إسهام ومعايير تجارية، ويتتم بالمواد والطلاعات التي تمكنه من القيام بمهامه، وذلك وفقا للوثائق المالية والإدارية الممنوحة عليها في التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد