القانوني

Statute of the National Center for Privatization 2017M

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
355

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- بنشأ بموجب التنظيم مركز وطني للتخصصيص يرتبط تنظيما بمجلس الشؤون الاقتصادية والثنمية، ويتتم بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويكون مرقته الرئيس في مدينة الرياض. ٢- يعمل المركز على إسهام ومعايير تجارية، ويتتم بالمواد والطلاعات التي تمكنه من القيام بمهامه، وذلك وفقا للوثائق المالية والإدارية الممنوحة عليها في التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٦/٠٧