القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط إيداع الطلب ١- تعبئة نموذج طلب شهادة تصميم تخطيطي لدارة متكاملة. ٢- إرفاق وصف مختصر وتفصيل للتصميم، يشمل على المعلومات التي تعرف الوظيفة الإلكترونية التي تؤديها الدارة المتكاملة. ٣- إرفاق رسمة أو صورة واضحة ومستطبة، ويمكن استبعاد إجازة الرسمة أو الصورة المتعلقة بطريقة صنع الدارة المتكاملة، بشرط أن تكون الأجزاء المقدمة كافية لتوضيح التصميم وتحديده. ٤- إرفاق عناية الدارة المتكاملة إذا كانت موضع استغلال تجاري، في حال طلب الإدارة لها. ٥- يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخة أو مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص. ٦- سداد المقابل المالي للإيداع. ٧- يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الإدارة مما له علاقة بالطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠