اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3607329-2-161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط إيداع الطلب
١- تعبئة نموذج طلب شهادة تصميم تخطيطي لدارة متكاملة.
٢- إرفاق وصف مختصر وتفصيل للتصميم، يشمل على المعلومات التي تعرف الوظيفة الإلكترونية التي تؤديها الدارة المتكاملة.
٣- إرفاق رسمة أو صورة واضحة ومستطبة، ويمكن استبعاد إجازة الرسمة أو الصورة المتعلقة بطريقة صنع الدارة المتكاملة، بشرط أن تكون الأجزاء المقدمة كافية لتوضيح التصميم وتحديده.
٤- إرفاق عناية الدارة المتكاملة إذا كانت موضع استغلال تجاري، في حال طلب الإدارة لها.
٥- يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخة أو مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص.
٦- سداد المقابل المالي للإيداع.
٧- يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الإدارة مما له علاقة بالطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد