القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط إيداع الطلب ١- تعبئة نموذج طلب براءة نباتية المعد لذلك. ٢- تعبئة الاستبيان الفني كمالا وذلك وفق النموذج المعد لذلك وإرفاق أي مرفقات ذات علاقة بذلك. ٣- إرفاق الملحق. ٤- سداد المقابل المالي للإيداع. ٥- يجب إرفاق الصور الفوتوغرافية أو الرسومات التوضيحية الخاصة بالصنف النباتي إذا كانت ضرورية للتعريف عليه مع وصف مختصر لها. ٦- لا يجوز أن يشتمل طلب البراءة على أكثر من صنف واحد. ٧- يجب أن تكون خلفية الاستبيان الفني بيضاء اللون. ٨- يجب أن يطابق اسم الصنف النباتي المذكور في الاستبيان الفني للصنف الاسم الوارد في النموذج والثانك الرسمي. ٩- يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخة أو مصدقة عليها من الجهات ذات الاختصاص. ١٠- يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الإدارة مما له علاقة بالطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠