اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3607329-2-161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط إيداع الطلب
١- تعبئة نموذج طلب براءة نباتية المعد لذلك.
٢- تعبئة الاستبيان الفني كمالا وذلك وفق النموذج المعد لذلك وإرفاق أي مرفقات ذات علاقة بذلك.
٣- إرفاق الملحق.
٤- سداد المقابل المالي للإيداع.
٥- يجب إرفاق الصور الفوتوغرافية أو الرسومات التوضيحية الخاصة بالصنف النباتي إذا كانت ضرورية للتعريف عليه مع وصف مختصر لها.
٦- لا يجوز أن يشتمل طلب البراءة على أكثر من صنف واحد.
٧- يجب أن تكون خلفية الاستبيان الفني بيضاء اللون.
٨- يجب أن يطابق اسم الصنف النباتي المذكور في الاستبيان الفني للصنف الاسم الوارد في النموذج والثانك الرسمي.
٩- يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخة أو مصدقة عليها من الجهات ذات الاختصاص.
١٠- يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الإدارة مما له علاقة بالطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد