القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإدارة تختص الإدارة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة وهي على وجه الخصوص ما يلي:- ١- استقبال طلبات الحماية ومتابعة إجابتها وإعداد وثائق الحماية. ٢- إقرار إصدار وتعديل النماذج اللازمة للقيام بأعمالها. ٣- إصدار قرارات منح وثائق الحماية ونشر معلومات بشأنها. ٤- استخدام تقنية المعلومات والدخول إلى قواعد المعلومات المحلية والعالمية عند التعامل مع طلبات الحماية وثائق الحماية. ٥- إقرار التعديلات اللازمة على مواد النظام واللائحة. ٦- اقتراح تنظيم للوكلاء والمحامين لممارسة المهنة أمام الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠