اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3607329-2-161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإدارة
تختص الإدارة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة وهي على وجه الخصوص ما يلي:-
١- استقبال طلبات الحماية ومتابعة إجابتها وإعداد وثائق الحماية.
٢- إقرار إصدار وتعديل النماذج اللازمة للقيام بأعمالها.
٣- إصدار قرارات منح وثائق الحماية ونشر معلومات بشأنها.
٤- استخدام تقنية المعلومات والدخول إلى قواعد المعلومات المحلية والعالمية عند التعامل مع طلبات الحماية وثائق الحماية.
٥- إقرار التعديلات اللازمة على مواد النظام واللائحة.
٦- اقتراح تنظيم للوكلاء والمحامين لممارسة المهنة أمام الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد