اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3607329-2-161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قواعد التعامل مع الإدارة
١- يجب أن تكون جميع المراسلات مع الإدارة موجهة إلى "المشرف على مكتب البراءات السعودي".
٢- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا وفقا للعنوان البريدي الذي تحدده الإدارة أو أي وسيلة أخرى تقبلها.
٣- يجب أن تكون جميع المراسلات مع الإدارة كتابيا بالطريقة التي تقبل بها الإدارة ولا يلزم الحضور الشخصي لمقدم الطلب أو الوكيل.
- يجب أن يشار في أي مراسلات مع الإدارة بشأن طلبات أو وثائق الحماية إلى رقم الطلب أو الوثيقة، وأي مراسلات لا تلزم بذلك فإن الإدارة غير ملزمة بالتعامل معها.
- تسلم الإدارة الكترونيا أو بأي طريقة أخرى تقبيلها أخرى طلبات الحماية وأي مستندات أو مراسلات تتعلق بها.
- تسلم الإدارة يدويا أو الكترونيا أو بأي طريقة المسجل الإخطارات والمراسلات بشأن طلبات الحماية وثائق الحماية وترسل جميع المراسلات الصادرة من الإدارة إلى مقدم الطلب أو الوكيل على العنوان المسجل لدى الإدارة، وتعد الإخطارات بهذا الشكل منتجة لإنهاء النظامية.
- لا يحتسب يوم إرسال الإخطارات ضمن المهلة المعطاة، وتعد أي مهلة تنتهي في أيام الإجازات الأسبوعية أو الإجازات الرسمية إلى أول يوم عمل يلي تلك الإجازات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد