القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النشرة والبيانات والمطبوعات الأخرى ١- تصدر الإدارة نشرة دورية باللغة العربية تتضمن كل ما ينص النظام على نشره، ويجوز أن تتضمن النشرة بالإضافة إلى ذلك كل ما يتصل بموضوعات الحماية وأنظمتها من تعديلات وإشعارات وأخبار، ويجوز عند الاقتضاء أن تتضمن ترجمة لبعض المعلومات باللغة الإنجليزية. ٢- تصدر النشرة ببارامسملة تحمل التراث الهجري والميلادي وعلى الإدارة إتاحتها إلكترونيا على شبكة الإنترنت وأن تتحفظ بأعدادها منها. ٣- يجوز للإدارة أن تنشر ورقيا أو إلكترونيا على شبكة الإنترنت ما يلي: أ- طلبات برهانات الاختراع وطلبات البراءات النيابتية المتضمنة المواصفة التي أودعت بها وتقارير البحث والتحقق. ب- وثائق الحماية متضمنة المواصفة. ٤- يجوز للإدارة تبادل البيانات والمنشورات التي تصدرها مع الآخرين ومكاتب البراءات الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠