القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سداد المقابل المالي - يتم سداد المستحقات المالية بالأنظام واللائحة التنفيذية له بواسطة نظام سداد للمدفوعات أو بأي طريقة أخرى تحددها الإدارة. ٢- تقوم الإدارة بناء على التماس يقدم إليها برد أي مطالب تضع عن طريق الخطأ أو تدفع زيادة عن المقابل المالي بعد التحقق من ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠