القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سجلات وملفات الإدارة - تعد الإدارة سجلات طلبات الحماية المكتملة وسجلات الحماية يتم فيها تدوين البيانات الرئيسة لطلبات وثائق الحماية وما يترتب عليها من تعديلات. - تكون طلبات الحماية المنشورة متاحة لطلاع عليها من العامة. - يجوز الحصول على سجلات المذكورة في الفقرة (٢) نظير دفع المقابل المالي. - تقضي طلبات الحماية التي لم يتم نشرها سرية. - تقوم الإدارة بحفظ أصول الطلبات أو نسخ منها لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ سحب أو سقوط أو رفض الطلبات أو سقوط الحق في وثائق الحماية أو انتهاء مددها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠