القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المعنى أمامها ما لم يقض السياق خلاف ذلك: المدينة: مدينة الملك عبدالعزيز بمدينة التعليم والتنمية. الإدارة: مكتب برهانات السعودى بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتنمية (حاليا) - الإدارة العامة لبراءات الاختراع. نظام براءات الاختراع والتصاميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والمنادج الصناعية. اللاحة: اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصاميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والمنادج الصناعية. موضوع الحماية: وهو إما أن يكون اختراعا أو تصميما تخطيطيا لدارة متكاملة أو صنفا نباتيا أو نموذجا صناعيا. وثيقة الحماية: وهي إما أن تكون براءة اختراع أو شهادة تصميم أو شهادة نباتية أو شهادة نموذج صناعي. اللجنة: هي اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من النظام. اتحاد باريس: هو الاتحاد المشكل المشكل بموجب المادة الأولى من اتفاقية باريس الصناعية والذى يكون من الدول الأعضاء في الاتفاقية. المعاهدة: هي معاهدة التعاون بشأن (PCT) المعقودة في واشنطن بتاريخ ١٩٧٠/٠٦/١٩ والمعدلات اللازمة عليها. طلب الدولى: هو طلب براة الاختراع الذي تم تسليمه (إيداعه) بموجب أحكام معاهدة التعاون بشأن براءات والذي تطبق عليه أحكام الباب الحادي عشر من هذه اللائحة. المرحلة الوطنية: هي تحول الطلب الدولي إلى طلب وطني بعد تعيين المملكة العربية السعودية بالحماية واستلامها لطلب أحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠