اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3607329-2-161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات
يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المعنى أمامها ما لم يقض السياق خلاف ذلك:
المدينة: مدينة الملك عبدالعزيز بمدينة التعليم والتنمية.
الإدارة: مكتب برهانات السعودى بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتنمية (حاليا) - الإدارة العامة لبراءات الاختراع.
نظام براءات الاختراع والتصاميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والمنادج الصناعية.
اللاحة: اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصاميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والمنادج الصناعية.
موضوع الحماية: وهو إما أن يكون اختراعا أو تصميما تخطيطيا لدارة متكاملة أو صنفا نباتيا أو نموذجا صناعيا.
وثيقة الحماية: وهي إما أن تكون براءة اختراع أو شهادة تصميم أو شهادة نباتية أو شهادة نموذج صناعي.
اللجنة: هي اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من النظام.
اتحاد باريس: هو الاتحاد المشكل المشكل بموجب المادة الأولى من اتفاقية باريس الصناعية والذى يكون من الدول الأعضاء في الاتفاقية.
المعاهدة: هي معاهدة التعاون بشأن (PCT) المعقودة في واشنطن بتاريخ ١٩٧٠/٠٦/١٩ والمعدلات اللازمة عليها.
طلب الدولى: هو طلب براة الاختراع الذي تم تسليمه (إيداعه) بموجب أحكام معاهدة التعاون بشأن براءات والذي تطبق عليه أحكام الباب الحادي عشر من هذه اللائحة.
المرحلة الوطنية: هي تحول الطلب الدولي إلى طلب وطني بعد تعيين المملكة العربية السعودية بالحماية واستلامها لطلب أحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد