القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة ١- يجب أن تقدم طلبات منش وأثانق الحماية وفق النماذج المعدة لذلك الكترونيا أو بأي طريقة أخرى تقبلها الإدارة وأن تكون باللغة العربية ( ويكون مقاس الخط ١٤ ونوعية الخط أخرى Simplified Arabic ) ويكون اللاتيني يكون المقاس ١٢ ونوعية الخط Times ٢- أو ( New Roman ) وتكون ويجب أن تتضمن نماذج التقديم جميع البيانات المطلوبة والإجابة عن كافة الاستفسارات. ٣- أو يكون تاريخ الإيداع لطلب براءة الاختراع هو تاريخ استلام الطلب مستوفيا على الأقل ما يلي : ١- تعبئة النموذج المقدم لطلب براءة الاختراع. ٢- اسم مقدم الطلب وصفته وعنوانه. ٣- تقديم وصف للاختراع. ٤- سداد المقابل المالي للإيداع. ب- يجب على مقدم الطلب استيفاء المتطلبات الواردة في هذه المادة و المواد ٩ الى ١٧ من اللائحة خلال شهرين من تاريخ الإيداع (الاستلام) على أن لا يتجاوز وصف الاختراع ما تم الكشف عنه أثناء إيداع الطلب. ج- في حال استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرة (ب) و وصف الاختراع ما تم الكشف عنه أثناء الإيداع فإن تاريخ الإيداع هو تاريخ استيفاء طلب الحماية المتطلبات. د- إذا لم يستوفي مقدم الطلب المتطلبات الواردة في الفقرة (ب) خلال المهلة المحددة فإن الطلب يعتبر كأن لم يكن. ٣- يكون تاريخ الإيداع لطلب شهادة منشطي لدارة متكاملة وطلب براءة منشطي و طلب شهادة نموذج صناعي هو تاريخ استلام طلب الحماية مستوفيا كافة المتطلبات الواردة في هذه المادة والمواد من ١٨ إلى ٢٩ حسب كل موضوعات الحماية، وذلك بعد سداد المقابل المالي لللإيداع. ٤- إذا كان مقدم الطلب مقيما خارج المملكة فيجب تحديد وكيل معتمد داخل المملكة. الفصل الأول: شروط وإحكام إيداع طلب براءة الاختراع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠